تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
فلو اتفق صوم شهر شوال وجب قضاء يوم إن كانا تأمين أو ناقصين ، ولو كان شوال ناقصا ورمضان تاما وجب قضاء يومين ، ولو انعكس الفرض لم يجب عليه شئ . وذكر الشارح ( 1 ) وغيره أن الشهر المظنون يتعلق به حكم شهر رمضان من وجوب الكفارة بإفطار يوم منه ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال ، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة ( 2 ) . وللمناقشة في ذلك مجال ، لأصالة البراءة من جميع ذلك ، واختصاص النص بالصوم . ولو لم يغلب على ظن الأسير شهرا فقد قطع الأصحاب بأنه يتخير في كل سنة شهرا ويصومه ، وقال بعض العامة : لا يلزمه الصوم ، لأنه لم يعلم دخول شهر رمضان ولا ظنه ( 3 ) . وهو محتمل . وعلى القول بالوجوب فتجب المطابقة بين ما صامه وبين شهر رمضان كما سبق . ولو صام الأسير تطوعا فوافق شهر رمضان فالأقرب أنه يجزيه كما اختاره في المنتهى ( 4 ) ، لظاهر قوله عليه السلام في صيام يوم الشك بنية الندب : ( هو يوم وفقت له ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 77 . ( 2 ) كالعلامة في المنتهى 2 : 594 . ( 39 كابن حزم في المحلى 6 : 262 . ( 4 ) المنتهى 2 : 594 . ( 5 ) الكافي 4 : 82 / 4 ، التهذيب 4 : 182 / 506 ، الاستبصار 2 : 78 / 238 ، الوسائل 7 : 12 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 2 .