تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني . ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحده ذهاب الحمرة من المشرق . ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب ، إلا أن تنازعه نفسه ، أو يكون من يتوقعه للإفطار .
شرح
قوله : ( ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ) . هذا قول علما الاسلام كافة ، ويدل عليه قوله تعال : ( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) ويستثنى من ذلك الجماع ، فيجب الإمساك عنه قبل طلوع الفجر إذا لم يتسع الزمان له وللاغتسال ، لبطلان الصوم بتعمد البقاء على الجنابة . قوله ، ( ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحده ذهاب الحمرة من الشرق ) . هذا أحد القولين في المسألة ، وقال الشيخ في الاستبصار ( 2 ) ، وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام ( 3 ) : إن وقته استتار القرص . ولا يخلو من قوة ، وقد تقدم الكلام في ذلك . قوله : ( ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب ، إلا أن تنازعه نفسه ، أو يكون من يتوقعه للإفطار ) . أما استحباب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب إذا لم يكن هناك
هامش
( 1 ) البقرة : 187 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 270 . ( 3 ) علل الشرائع : 350 .