تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وكل شهر تشتبه رؤيته يعد مما قبله ثلاثين .
ولو غمت شهور السنة عد كل شهر منها ثلاثين ، وقيل : ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة ، وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة ، والأول أشبه .
شرح
وعلى الوجوب في الثانية روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه قال فيمن صام تسعة وعشرين يوما : ( إن كان له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما ) ( 1 ) . قوله : ( وكل شهر تشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين ) . يدل على ذلك مضافا إلى امتناع الحكم بدخول الشهر بمجرد الاحتمال روايات ، منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس : ( إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا ) ( 2 ) وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : ( وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين ) ( 3 ) . قوله : ( ولو غمت شهور السنة عد كل شهر منها ثلاثين ، وقيل : ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة ، وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة ، والأول أشبه ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 158 / 443 ، الوسائل 7 : 192 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 13 . ( 2 ) الفقيه 2 : 77 / 337 ، التهذيب 4 : 158 / 440 ، الاستبصار 2 : 64 / 207 ، الوسائل 7 : 201 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 4 : 156 / 433 ، الاستبصار 2 : 63 / 203 ، الوسائل 7 : 190 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 5 .