وكل شهر تشتبه رؤيته يعد مما قبله ثلاثين .
ولو غمت شهور السنة عد كل شهر منها ثلاثين ، وقيل : ينقص منها
لقضاء العادة بالنقيصة ، وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة ، والأول
أشبه .
شرح
وعلى الوجوب في الثانية روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه قال فيمن صام تسعة
وعشرين يوما : ( إن كان له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على
رؤية قضى يوما ) ( 1 ) .
قوله : ( وكل شهر تشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين ) .
يدل على ذلك مضافا إلى امتناع الحكم بدخول الشهر بمجرد الاحتمال
روايات ، منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس : ( إن
أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم
افطروا ) ( 2 ) وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : ( وإذا
كانت علة فأتم شعبان ثلاثين ) ( 3 ) .
قوله : ( ولو غمت شهور السنة عد كل شهر منها ثلاثين ، وقيل :
ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة ، وقيل : يعمل في ذلك برواية
الخمسة ، والأول أشبه ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 158 / 443 ، الوسائل 7 : 192 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 13 .
( 2 ) الفقيه 2 : 77 / 337 ، التهذيب 4 : 158 / 440 ، الاستبصار 2 : 64 / 207 ، الوسائل 7 :
201 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 156 / 433 ، الاستبصار 2 : 63 / 203 ، الوسائل 7 : 190 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 5 ح 5 .