تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ويستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب ، فإن انكشف من الشهر أجزأ .
شرح
يصوم يوم الخامس على أنه من شهر رمضان ، وإذا لم يكن هذا في ظاهره واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ، ولم يناف ما ذكرناه من العمل على الأهلة ( 1 ) . ونحوه قال في الاستبصار ، وقال إن راوي هاتين الروايتين عمران الزعفراني وهو مجهول ، وأسناد ( 2 ) الحديثين قوم ضعفاء لا يعمل بما يختصون بروايته ( 3 ) . وذكر جمع من الأصحاب أن اعتبار الخامس إنما يتم في غير السنة الكبيسة ، أما فيها فإنه يكون يوم السادس ، وهو مروي في بعض الأخبار أيضا ( 4 ) . والكل ضعيف . قوله : ( ويستحب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب ، فإن انكشف من الشهر أجزأ ) . أما استحباب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب فهو قول معظم الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ما دل على رجحان مطلق الصوم روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد الأعرج قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني صمت اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان ، أفأقضيه ؟ قال : ( لا ، هو يوم وفقت له ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) راجع ص 182 . ( 2 ) في المصدر : وفي إسناد . ( 3 ) الاستبصار 2 : 776 77 . ( 4 ) الكافي 4 : 81 / 3 ، الوسائل 7 : 205 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 4 : 182 / 506 ، الاستبصار 2 : 78 / 238 ، الوسائل 7 : 12 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 2 .
مدارك الأحكام — صفحة 183 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث