تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية .
شرح
وهذا التفصيل مشكل ، لأن التطوق ونحوه إن كان مقتضيا للحكم بكون الهلال لليلتين وجب إطراده ، وإلا فلا . الأصح عدم اعتبار ذلك مطلقا ، لأن هذه الرواية لا تنهض حجة في معارضة الأصل والإطلاقات المتضمنة لانحصار الطريق في الرؤية أو مضي الثلاثين . قوله : ( ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية ) . أي : ولا اعتبار بعد خمسة أيام من أول شهر رمضان من السنة الماضية ، بمعنى أنه لا يتعين صيام يوم الخامس من ذلك الشهر ، وقد ورد باعتبار الخامس رواية رواها الشيخ عن عمران الزعفراني قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة ، فأي يوم نصوم ؟ قال : ( انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية ، وصم يوم الخامس ) ( 1 ) . وروى أيضا عن عمران الزعفراني قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنما نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما ، فأي يوم نصوم ؟ قال : ( أنظر إلى اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس ) ( 2 ) . ونزلهما في التهذيب على أن السماء إذا كانت مغيمة فعلى الانسان أن يصوم يوم الخامس احتياطا ، فإن اتفق أنه يكون في شهر رمضان فقد أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان كتب له من النوافل . قال : وليس في الخبر أنه
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 179 / 496 ، الاستبصار 2 : 76 / 230 ، الوسائل 7 : 205 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 4 : 179 / 497 ، الاستبصار 2 : 76 / 231 ، الوسائل 7 : 205 أبواب أحكام شهر رمضان ب 10 هامش 3 .