تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ولا بتطوقه
شرح
إحدى وثلاثين هلال شوال وجب صومه إن كان هذا الفرض ممكنا ، أو حصلت علة ، لأن الاحتياط للصوم متعين فلا يجوز الإقدام على الإفطار بناء على مثل هذه الروايات ( 1 ) . هذا كلامه رحمه الله ، وفيه اعتراف بعدم اعتبار ذلك مطلقا ، وأن الصوم إنما هو لمجرد الاحتياط . والمسألة قوية الإشكال ، فإن الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الإسناد ، بل الأولى لا تقصر عن مرتبة الصحيح ، لأن دخولها في مرتبة الحسن بإبراهيم بن هاشم . ومن ثم تردد في ذلك المصنف في النافع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) ، وهو في محله . قوله : ( ولا بتطوقه ) . هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا . نعم روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليالي ) ( 4 ) . وقال في كتابي الأخبار بعد أن أوردها وأورد رواية إسماعيل بن الحر : إن الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما هو في معناهما أن ذلك إنما يكون إمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراها ، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق ، فأما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : 235 . ( 2 ) المختصر النافع : 69 . ( 3 ) المعتبر 2 : 689 . ( 4 ) التهذيب 4 : 178 / 495 ، الاستبصار 2 : 75 / 229 ، الوسائل 7 : 203 أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 4 : 178 ، والاستبصار 2 : 75 .
مدارك الأحكام — صفحة 181 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث