تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال .
شرح
وربما كان مستنده ما رواه فيمن لا يحضره الفقيه عن حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ) ) ( 1 ) . وعن محمد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليالي ) ( 2 ) . والرواية الأولى ضعيفة بجهالة الراوي ، والثانية وإن كانت معتبرة الإسناد إلا أنها لا تنهض حجة في معارضة الأصل والإطلاقات المعلومة . قوله : ( ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ) . هذا قول معظم الأصحاب ، ونقل عن المرتضى - رضي الله عنه - أنه قال في بعض مسائله : إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ( 3 ) . وقال العلامة في المختلف : إن الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر ( 4 ) . والمعتمد الأول ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة : ( فإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ) ( 5 ) . ويؤيده ما رواه الشيخ عن جراح المدائني قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : ( من رأى هلال شوال نهارا في رمضان فليتم صيامه ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 78 / 343 ، الوسائل 7 : 204 أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 3 . ( 2 ) الفقيه 2 : 78 / 342 ، الوسائل 7 : 203 أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 2 . ( 3 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 207 . ( 4 ) المختلف : 235 . ( 5 ) الفقيه 2 : 77 / 337 ، التهذيب 4 : 158 / 440 ، الاستبصار 2 : 64 / 207 ، الوسائل 7 : 201 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 4 : 178 / 492 ، الاستبصار 2 : 73 / 223 ، الوسائل 7 : 201 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 2 .
مدارك الأحكام — صفحة 179 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث