تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح .
شرح
قوله : ( ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح ) . خالف في ذلك سلار رحمه الله ، فاجتزأ في هلال شهر رمضان بشهادة الواحد ( 1 ) . واستدل له في المختلف بما رواه الشيخ ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا ) ( 2 ) . وأجاب عنها بالطعن في السند باشتراك محمد بن قيس بين جماعة منهم الضعيف ( 3 ) . وهو غير جيد ، لأن الظاهر كون الراوي هنا البجلي الكوفي الثقة صاحب كتاب القضايا المعروف ، الذي يرويه عنه عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل ، بقرينة كون الراوي عنه في هذه الرواية يوسف بن عقيل ( 4 ) . وأجاب عنها في التذكرة بالقول بالموجب وعدم الدلالة على المطلوب ، لأن لفظة العدل يصح إطلاقها على الواحد فما زاد ، لأنه مصدر يصدق على القليل والكثير ، تقول رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل ( 5 ) . وأقول : إن الشيخ - رحمه الله - قد روى هذه الرواية في الاستبصار بطريقين أحدهما كما نقله في المختلف ، والثاني هكذا : ( إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو تشهد عليه بينة عدل من المسلمين ) ( 6 ) ورواها في التهذيب
هامش
( 1 ) المراسم : 96 . ( 2 ) التهذيب 4 : 158 / 440 ، الاستبصار 2 : 73 / 222 ، الوسائل 7 : 191 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 11 . ( 3 ) المختلف : 234 . ( 4 ) راجع رجال النجاشي : 323 / 881 . ( 5 ) التذكرة 1 : 270 . ( 6 ) الاستبصار 2 : 64 / 207 وفيه عدول بدل عدل .