ولا بشهادة النساء . ولا اعتبار بالجدول .
شرح
بطريقين ، أحدهما كالأول ، وصورة الثاني : ( إذا رأيتم الهلال فأفطروا
وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين ) ( 1 ) واضطراب متن الخبر على هذا الوجه
مما يضعف الاحتجاج به ، خصوصا مع مصادمته للأخبار المستفيضة المتضمنة
لعدم الاكتفاء بما دون العدلين ( 2 ) ، ومع ذلك فمورد الرواية هلال شوال وهو
خلاف المدعى . وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول .
قوله : ( ولا بشهادة النساء ) .
أي : ولا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمات
إلى الرجال ، وهذا الحكم إجماعي منصوص في عدة روايات ، منها ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إن عليا
عليه السلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين
عدلين ) ( 3 ) .
وما رواه ابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ( لا
تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ) ( 4 ) .
ولو حصل بإخبار النساء الشياع المفيد للعلم وجب التعويل عليه قطعا ،
لكنه ليس من باب الشهادة .قوله : ( ولا اعتبار بالجدول ) .
هو حساب مخصوص مأخوذ من [ سير ] القمر واجتماعه بالشمس ، ولا
ريب في عدم اعتباره ، لاستفاضة الروايات بأن الطريق إلى ثبوت دخول الشهر
أحد أمرين ، إما رؤية الهلال ، أو مضي ثلاثين يوما من الشهر المتقدم ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 177 / 491 .
( 2 ) الوسائل 7 : 207 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 .
( 3 ) التهذيب 4 : 180 / 499 ، الوسائل 7 : 208 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 8 .
( 4 ) الفقيه 2 : 77 / 340 ، الوسائل 7 : 207 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 3 .
( 5 ) الوسائل 7 : 182 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 .