تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ولا بشهادة النساء . ولا اعتبار بالجدول .
شرح
بطريقين ، أحدهما كالأول ، وصورة الثاني : ( إذا رأيتم الهلال فأفطروا وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين ) ( 1 ) واضطراب متن الخبر على هذا الوجه مما يضعف الاحتجاج به ، خصوصا مع مصادمته للأخبار المستفيضة المتضمنة لعدم الاكتفاء بما دون العدلين ( 2 ) ، ومع ذلك فمورد الرواية هلال شوال وهو خلاف المدعى . وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول . قوله : ( ولا بشهادة النساء ) . أي : ولا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال ، وهذا الحكم إجماعي منصوص في عدة روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إن عليا عليه السلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ) ( 3 ) . وما رواه ابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ( لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ) ( 4 ) . ولو حصل بإخبار النساء الشياع المفيد للعلم وجب التعويل عليه قطعا ، لكنه ليس من باب الشهادة .قوله : ( ولا اعتبار بالجدول ) . هو حساب مخصوص مأخوذ من [ سير ] القمر واجتماعه بالشمس ، ولا ريب في عدم اعتباره ، لاستفاضة الروايات بأن الطريق إلى ثبوت دخول الشهر أحد أمرين ، إما رؤية الهلال ، أو مضي ثلاثين يوما من الشهر المتقدم ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 177 / 491 . ( 2 ) الوسائل 7 : 207 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 . ( 3 ) التهذيب 4 : 180 / 499 ، الوسائل 7 : 208 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 8 . ( 4 ) الفقيه 2 : 77 / 340 ، الوسائل 7 : 207 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 3 . ( 5 ) الوسائل 7 : 182 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 .