تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
شهدت بالهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلاد ، وبأنه شهد برؤيته من يقبل قوله فيجب القضاء لو فات للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كقول الصادق عليه السلام في صحيحة منصور : ( فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ) ( 1 ) . وفي صحيحة هشام بن الحكم : فيمن صام تسعة وعشرين يوما : ( إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما ) ( 2 ) علق عليه السلام قضاء اليوم على الشهادة على أهل مصر ، وهو نكرة شائعة تتناول الجميع على البدل ، فلا يخص ببعض الأمصار إلا بدليل . ثم قال في آخر كلامه : ولو قالوا إن البلاد المتباعدة تختلف عروضها فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض لكرية الأرض ، قلنا : إن المعمور منها قدر يسير وهو الربع ، ولا اعتداد به عند السماء ، وبالجملة إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكرية الأرض لم يتساو حكماهما ، أو بدون ذلك فالتساوي هو الحق . هذا كلامه رحمه الله وهو جيد . ولا ينافي ذلك الروايات المتضمنة لوجوب القضاء لو فات وقامت البينة بالرؤية ، لأنها غير صريحة في التعميم على وجه يتناول البلاد المختلفة المطالع . قال المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد : ومبنى هذه المسألة على أن الأرض هل هي كرية أو مسطحة ، والأقرب الأول ، لأن الكواكب تطلع في المساكن الشرقية قبل طلوعها في المساكن الغربية ، وكذا في
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 169 . ( 2 ) التهذيب 4 : 158 / 443 ، الوسائل 7 : 192 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 13 . ( 3 ) المنتهى 2 : 592 وفيه وفي ( ح ) : لكروية بدل لكرية ومعناهما واحد .