شرح
وابن إدريس ( 1 ) والمصنف وأكثر الأصحاب إلى أنه يثبت بشاهدين عدلين
ذكرين ، من خارج البلد وداخله ، صحوا وغيما .
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون
نفسا أو شاهدان من خارج البلد ( 2 ) . وقال في النهاية : لا يقبل مع الصحو
إلا خمسون رجلا من خارج البلد ، ومع العلة يعتبر الخمسون من البلد ،
ويكفي الاثنان من غيره ( 3 ) . والمعتمد الأول .
لنا : الأخبار المستفيضة كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام : ( إن عليا عليه السلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا
شهادة رجلين عدلين ) ( 4 ) .
وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
( صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما
رأياه فاقضه ) ( 5 ) .
وصحيحة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن
الأهلة فقال : ( هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته
فأفطر ) فقلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟
فقال : ( لا ، إلا أن تشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل
ذلك فاقض ذلك اليوم ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 86 .
( 2 ) المبسوط 1 : 267 ، والخلاف 1 : 379 .
( 3 ) النهاية : 150 .
( 4 ) الكافي 4 : 76 / 2 ، الفقيه 2 : 77 / 338 ، الوسائل 7 : 207 أبواب أحكام شهر رمضان
ب 11 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 4 : 157 / 436 ، الاستبصار 2 : 63 / 205 ، الوسائل 7 : 208 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 11 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 4 : 155 / 430 ، الاستبصار 2 : 62 / 200 ، الوسائل 7 : 190 أبواب أحكام
شهر رمضان ب 5 ح 4 .