تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
أما الأول : فيعلم الشهر برؤية الهلال . فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد ، وكذا لو شهد فردت شهادته . وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال .
شرح
هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية ، وقد أجمع الأصحاب على وجوب هذه الأنواع الستة خاصة . والمراد بالوجه الذي يتحقق فيه وجوب الاعتكاف : ما لو اعتكف يومين ندبا فإنه يجب الثالث . ويمكن تناوله للمنذور وشبهه . قوله : ( أما الأول ، فيعلم الشهر برؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد ، وكذا لو شهد فردت شهادته ، وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال ) . هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، وقال بعضهم : لا يصوم المنفرد برؤية الهلال ، ولا يفطر إلا في جماعة الناس ( 1 ) . ولا ريب في بطلانه . ويدل على الوجوب مضافا إلى الاجماع قوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ( 2 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي الصباح والحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال : ( هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ) ( 3 ) . وفي الصحيح عن المفضل وعن زيد الشحام جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال : ( هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال
هامش
( 1 ) حكاه في بدائع الصنائع 2 : 81 . ( 2 ) البقرة : 185 . ( 3 ) التهذيب 4 : 156 / 434 ، الاستبصار 2 : 63 / 204 ، الوسائل 7 : 183 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 7 .
مدارك الأحكام — صفحة 164 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث