تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ومن لم يره لا يجب عليه الصوم ، إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ، أو يرى رؤية شائعة .
شرح
فصم ، وإذا رأيته فأفطر ) ( 1 ) . ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن جعفر : إنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : ( إذا لم يشك فيه فليصم ، وإلا فليصم مع الناس ) ( 2 ) . قوله : ( ومن لم يره لا يجب عليه الصوم ، إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ، أو يرى رؤية شائعة ) . أما وجوب الصوم مع مضي ثلاثين يوما من شعبان فمجمع عليه بين المسلمين ، بل الظاهر أنه من ضروريات الدين . وأما الوجوب إذا رئي رؤية شائعة فقال المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين العلماء ( 3 ) . واستدل عليه في المنتهى بأنه نوع تواتر يفيد العلم ، ونحوه قال في التذكرة ثم قال : ولو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه ، كالشاهدين فإن الظن الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع ( 4 ) . ونحوه ذكر الشارح ( 5 ) وغيره ( 6 ) ، واحتمل في موضع من الشرح اعتبار زيادة الظن على ما يحصل بقول العدلين
هامش
( 1 ) التهذيب 4 155 / 430 ، الاستبصار 2 : 62 / 200 ، الوسائل 7 : 182 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 3 . ( 2 ) الفقيه 2 : 77 / 341 ، التهذيب 4 : 317 / 964 ، الوسائل 7 : 188 أبواب أحكام شهر رمضان ب 4 ح 1 . ( 3 ) المعتبر 2 : 686 ، والمنتهى 2 : 590 . ( 4 ) التذكرة 1 : 271 . ( 5 ) المسالك 1 : 76 . ( 6 ) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 5 : 287 .
مدارك الأحكام — صفحة 165 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث