تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
مسألتان : الأولى : البلوغ الذي تجب معه العبادات : الاحتلام ، أو ، الإنبات ،
شرح
ويمكن ترجيح الوجه الثاني بعموم قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 1 ) وقوله عز وجل : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ( 2 ) وقوله عليه السلام في صحيحة حريز المتقدمة : ( كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب ) ( 3 ) . قوله : ( مسألتان ، الأولى : البلوغ الذي تجب معه العبادات : الاحتلام ) . هذا مذهب علماء الاسلام كافة ، قاله في التذكرة ( 4 ) ، والمراد بالاحتلام هنا خروج المني من ذكر الرجل أو قبل المرأة ، سواء كان بجماع أو غيره ، في نوم أو يقظة . ولو ظن الصبي أنه يمني بالجماع لم يجب التعرض له . ولو وجد على ثوبه المختص به منيا حكم ببلوغه إذا علم انتفاءه عن غيره ، واكتفى الشهيد في الدروس في تحقق بلوغه بإمكان كونه منه ( 5 ) . ولو اشترك الثوب بين صبيين لم يحكم ببلوغ أحدهما ، وقال الشهيد في الدروس : إن الأولى تعبدهما ( 6 ) . ولا ريب في الأولوية . قوله : ( أو الإنبات ) . المراد به إنبات الشعر الخشن على العانة ، قال في التذكرة : ونبات
هامش
( 1 ) الحج : 78 . ( 2 ) البقرة : 185 . ( 3 ) في ص 156 . ( 4 ) التذكرة 2 : 74 . ( 5 ) الدروس : 71 . ( 6 ) الدروس : 71 .
مدارك الأحكام — صفحة 158 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث