مسألتان :
الأولى : البلوغ الذي تجب معه العبادات : الاحتلام ، أو ،
الإنبات ،
شرح
ويمكن ترجيح الوجه الثاني بعموم قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في
الدين من حرج ) ( 1 ) وقوله عز وجل : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
العسر ) ( 2 ) وقوله عليه السلام في صحيحة حريز المتقدمة : ( كلما أضر به
الصوم فالافطار له واجب ) ( 3 ) .
قوله : ( مسألتان ، الأولى : البلوغ الذي تجب معه العبادات :
الاحتلام ) .
هذا مذهب علماء الاسلام كافة ، قاله في التذكرة ( 4 ) ، والمراد
بالاحتلام هنا خروج المني من ذكر الرجل أو قبل المرأة ، سواء كان بجماع أو
غيره ، في نوم أو يقظة .
ولو ظن الصبي أنه يمني بالجماع لم يجب التعرض له . ولو وجد على
ثوبه المختص به منيا حكم ببلوغه إذا علم انتفاءه عن غيره ، واكتفى الشهيد
في الدروس في تحقق بلوغه بإمكان كونه منه ( 5 ) .
ولو اشترك الثوب بين صبيين لم يحكم ببلوغ أحدهما ، وقال الشهيد
في الدروس : إن الأولى تعبدهما ( 6 ) . ولا ريب في الأولوية .
قوله : ( أو الإنبات ) .
المراد به إنبات الشعر الخشن على العانة ، قال في التذكرة : ونبات
هامش
( 1 ) الحج : 78 .
( 2 ) البقرة : 185 .
( 3 ) في ص 156 .
( 4 ) التذكرة 2 : 74 .
( 5 ) الدروس : 71 .
( 6 ) الدروس : 71 .