الثانية : يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ، ويشدد
عليهما لسبع مع الطاقة .
شرح
السند ، واعتبر الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وابن حمزة بلوغ العشر ( 2 ) . ولا ريب
أن الأول أحوط في التكليف بالعبادة .
قوله : ( الثانية ، يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ،
ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة ) .
التمرين تفعيل من المرانة ، وهي العادة ، يقال : مرن على الشئ
مرونا ومرانة ، تعوده واستمر عليه ومرنه تمرينا ، والمراد به هنا حمل الولي
للصبي والصبية على الصيام ليعتاده فلا يجد له مشقة بعد البلوغ .
ويفهم من قول المصنف رحمه الله : ويشدد عليهما لسبع ، أنهما
يؤمران به قبل السبع من غير تشديد مع الطاقة .
وقال المفيد في المقنعة : يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم ، أو قدر
على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم ( 3 ) .
وقال الشيخ في النهاية : ويستحب أن يؤخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه
وبلغوا تسع سنين وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم ( 4 ) . ولم يتعرض لما قبل
التسع ، وظاهره أنهم لا يؤمرون قبل ذلك ، ونحوه قال ابن بابويه في من لا
يحضره الفقيه ( 5 ) . وهو المعتمد .
لنا : ما رواه الكليني والشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : ( إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 266 .
( 2 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 682 .
( 3 ) المقنعة : 58 .
( 4 ) النهاية : 149 .
( 5 ) الفقيه 2 : 76 .