تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
الثانية : يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة .
شرح
السند ، واعتبر الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وابن حمزة بلوغ العشر ( 2 ) . ولا ريب أن الأول أحوط في التكليف بالعبادة . قوله : ( الثانية ، يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة ) . التمرين تفعيل من المرانة ، وهي العادة ، يقال : مرن على الشئ مرونا ومرانة ، تعوده واستمر عليه ومرنه تمرينا ، والمراد به هنا حمل الولي للصبي والصبية على الصيام ليعتاده فلا يجد له مشقة بعد البلوغ . ويفهم من قول المصنف رحمه الله : ويشدد عليهما لسبع ، أنهما يؤمران به قبل السبع من غير تشديد مع الطاقة . وقال المفيد في المقنعة : يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم ، أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم ( 3 ) . وقال الشيخ في النهاية : ويستحب أن يؤخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه وبلغوا تسع سنين وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم ( 4 ) . ولم يتعرض لما قبل التسع ، وظاهره أنهم لا يؤمرون قبل ذلك ، ونحوه قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ( 5 ) . وهو المعتمد . لنا : ما رواه الكليني والشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 266 . ( 2 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 682 . ( 3 ) المقنعة : 58 . ( 4 ) النهاية : 149 . ( 5 ) الفقيه 2 : 76 .
مدارك الأحكام — صفحة 160 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث