تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
لنا : الأخبار المستفيضة ، كقول أبي الحسن عليه السلام في صحيحة صفوان بن يحيى : ( ليس من البر الصيام في السفر ) ( 1 ) وقول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة عمار بن مروان : ( من سافر قصر وأفطر ) ( 2 ) وهما متناولتان بإطلاقهما لصوم الفريضة والنافلة . وصحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال ، ( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره ) ( 3 ) . وصحيحة أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر ( 4 ) قال : ( فريضة ؟ ) فقلت : لا ، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال : ( تقول اليوم وغدا ؟ ) قلت : نعم فقال : ( لا تصم ) ( 5 ) . قال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذه الروايات : ولو خلينا وظاهر هذه الأخبار لقلنا إن صوم التطوع في السفر محظور كما أن صوم الفريضة محظور ، غير أنه قد ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى الكراهة ( 6 ) . ثم أورد في ذلك روايتين ، روى إحداهما بطريق فيه عدة من الضعفاء والمجاهيل عن إسماعيل بن سهل ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 217 / 632 ، الوسائل 7 : 125 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 10 . ( 2 ) الفقيه 2 : 92 / 409 ، التهذيب 4 : 219 / 640 ، الوسائل 5 : 509 أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 4 : 235 / 691 ، الاستبصار 2 : 102 / 333 ، الوسائل 7 : 143 أبواب من يصح منه الصوم ب 11 ح 4 . ( 4 ) في ( ح ) والمصدر : في سفر ، وقال في القاموس 2 : 50 وقوم سفر ، ضد الحضر . ( 5 ) التهذيب 4 : 235 / 690 ، الاستبصار 2 : 102 / 332 ، الوسائل 7 : 144 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 4 : 236 .