تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وهل يصوم مندوبا ؟ قيل لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
شرح
قوله : ( وهل نصوم مندوبا ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه ) . اختلف الأصحاب في صيام التطوع في السفر ، فقال المفيد رحمه الله : لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله ، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام ( 1 ) . وقال الشيخ في النهاية : ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال ، وقد وردت رواية في جواز ذلك فمن عمل بها لم يكن مأثوما ، إلا أن الأحوط ما قدمناه ( 2 ) . وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : فأما صوم التطوع في السفر فقد قال الصادق عليه السلام : ( ليس من البر الصوم في السفر ) ( 3 ) . وقال في المقنع : لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا ، واستثنينا من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة ( 4 ) . وقال سلار : لا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا إلا ثلاثة أيام بدل المتعة ، وصوم يوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر ، وصوم الثلاثة الأيام للحاجة ( 5 ) . والأصح المنع من التطوع مطلقا إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله خاصة .
هامش
( 1 ) المقنعة : 55 . ( 2 ) النهاية : 162 . ( 3 ) الفقيه 2 : 92 / 411 ، الوسائل 7 : 126 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 11 . ( 4 ) المقنع : 63 . ( 5 ) المراسم : 97 وفيه : لدم بدل كلمة بدل .