وهل يصوم مندوبا ؟ قيل لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
شرح
قوله : ( وهل نصوم مندوبا ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل :
يكره ، وهو الأشبه ) .
اختلف الأصحاب في صيام التطوع في السفر ، فقال المفيد رحمه
الله : لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله ،
أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام ( 1 ) .
وقال الشيخ في النهاية : ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال ،
وقد وردت رواية في جواز ذلك فمن عمل بها لم يكن مأثوما ، إلا أن الأحوط
ما قدمناه ( 2 ) .
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : فأما صوم التطوع في السفر
فقد قال الصادق عليه السلام : ( ليس من البر الصوم في السفر ) ( 3 ) .
وقال في المقنع : لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا ، واستثنينا من
التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وصوم
الاعتكاف في المساجد الأربعة ( 4 ) .
وقال سلار : لا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا إلا ثلاثة أيام بدل
المتعة ، وصوم يوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر ، وصوم الثلاثة الأيام
للحاجة ( 5 ) .
والأصح المنع من التطوع مطلقا إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي
صلى الله عليه وآله خاصة .
هامش
( 1 ) المقنعة : 55 .
( 2 ) النهاية : 162 .
( 3 ) الفقيه 2 : 92 / 411 ، الوسائل 7 : 126 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 11 .
( 4 ) المقنع : 63 .
( 5 ) المراسم : 97 وفيه : لدم بدل كلمة بدل .