تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
وقد استثنى الأصحاب من المنع من صوم الواجب سفرا مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيام في بدل الهدي ، لإطلاق قوله عز وجل : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ( 1 ) وخصوص صحيحة رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام الواردة في صوم هذا الأيام حيث قال فيها ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : ( نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا ؟ إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ( 2 ) . وثانيها : صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا عالما وعجز عن الفداء وهو بدنة ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس ، قال : ( عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة ، أو في الطريق ، أو في أهله ) ( 3 ) . وثالثها : من نذر يوما معينا وشرط في نذره أن يصومه سفرا أو حضرا ، ذهب إليه الشيخان ( 4 ) وأتباعهما ( 5 ) ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى ، قال : ( يصومه أبدا في السفر والحضر ) ( 6 ) فإنه حمل هذه الرواية على من نذر يوما وشرط على نفسه أن
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) الكافي 4 : 506 / 1 ، التهذيب 5 : 38 / 114 ، الوسائل 10 : 155 أبواب الذبح ب 46 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 467 / 4 ، الوسائل 10 : 30 أبواب إحرام الحج ب 23 ح 3 . ( 4 ) المفيد في المقنعة : 5 5 ، والشيخ في النهاية : 163 . ( 5 ) منهم ابن البراج في المهذب 1 : 194 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 685 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572 . ( 6 ) التهذيب 4 : 235 / 688 ، الوسائل 7 : 141 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 7 .
مدارك الأحكام — صفحة 148 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث