شرح
العيدين ، ولا أيام التشريق ، ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ) ( 1 ) .
وموثقة عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يقول : لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر
لا بد أن يسافر ، يصوم وهو مسافر ؟ قال : ( إذا سافر فليفطر ، لأنه لا يحل له
الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية ) ( 2 ) .
ورواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل مرض
في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج فكيف يصنع بقضاء الصوم ؟ فقال : ( إذا
رجع فليقضه ) ( 3 ) .
ورواية سماعة ، قال : سألته عن الصيام في السفر ، قال : ( لا صيام
في السفر ، قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم
العصاة ، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الأيام التي قال عز وجل في
الحج ) ( 4 ) .
ورواية محمد بن حكيم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
( لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه ) ( 5 ) .
وهذه الأخبار مع كثرتها سليمة من المعارض موافقة لفتوى الأصحاب
فيتعين العمل بها .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 141 / 1 ، التهذيب 4 : 233 / 683 ، الاستبصار 2 : 100 / 325 ، الوسائل
7 : 141 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 9 .
( 2 ) التهذيب 4 : 328 / 1022 ، الوسائل 7 : 141 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 8 .
( 3 ) الكافي 4 : 121 / 6 ، الفقيه 2 : 95 / 425 ، التهذيب 4 : 276 / 834 ، الاستبصار 2 :
120 / 388 ، الوسائل 7 : 137 أبواب من يصح منه الصوم ب 8 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 4 : 230 / 677 ، الوسائل 7 : 142 أبواب من يصح منه الصوم ب 11 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 128 / 7 ، الفقيه 2 : 91 / 405 ، التهذيب 4 : 217 / 629 ، الوسائل 7 :
125 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 9 .