ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو
الغسل .
شرح
قبل أن تغيب الشمس قال : ( تفطر حين تطمث ) ( 1 ) .
وفي الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت ، أتفطر ؟
قال : ( نعم ، وإن كان قبل المغرب فلتفطر ) وسألته عن امرأة رأت الطهر أول
النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم ؟ قال :
( تفطر ذلك اليوم ، فإنما إفطارها من الدم ) ( 2 ) . وما رواه ابن بابويه عن أبي
الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام : في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع
النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر ؟ قال : ( نعم ، وإن كان قبل المغرب
فلتفطر ) وعن امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم
تطعم كيف تصنع بذلك اليوم ؟ قال : ( إنما فطرها من الدم ) ( 3 ) .
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج : إنه سأل أبا الحسن
عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر ، أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال :
( تفطر ثم تقضي ذلك اليوم ) ( 4 ) .
قوله : ( ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من
الأغسال أو الغسل ) .
لا ريب في صحة صومها مع إتيانها بما يجب عليها من الأغسال في
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 393 / 1215 ، الاستبصار 1 : 145 / 498 ، الوسائل 7 : 163 أبواب من
يصح منه الصوم ب 25 ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 135 / 2 ، التهذيب 4 : 311 / 939 ، الوسائل 7 : 162 أبواب من يصح منه
الصوم ب 25 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 2 : 94 / 418 ، الوسائل 7 : 162 أبواب من يصح منه الصوم ب 25 ح .
( 4 ) الكافي 4 : 135 / 4 ، الفقيه 2 : 94 / 421 ، الوسائل 7 : 164 أبواب من يصح منه الصوم
ب 26 ح 1 .