تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ولا يصح صوم العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد . ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه . وهل يجب قضاؤه ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
شرح
قوله : ( ولا يصح صوم العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد ) . أما تحريم صوم العيدين وعدم صحة صومهما فقال المصنف في المعتبر إنه اتفاق فقهاء الاسلام ( 1 ) . وأما أنه لا ينعقد نذره فهو قول علمائنا وأكثر العامة ( 2 ) ، لأنه معصية فلا يكون نذره سائغا . وقال بعضهم : ينعقد نذره وعليه قضاؤه ولو صامه أجزأ عن النذر ويسقط القضاء ( 3 ) . ولا ريب في بطلانه . قوله : ( ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه ، وهل يجب قضاؤه ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ) . القولان للشيخ رحمه الله ، أولهما في النهاية وموضع من المبسوط ( 4 ) ، وتبعه ابن حمزة ( 5 ) ، ونقل عن الصدوق أيضا ( 6 ) . والثاني في موضع آخر من المبسوط ( 7 ) ، واختاره ابن البراج ( 8 ) ، وأبو الصلاح ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 712 . ( 2 ) منهم المزني في مختصره : 298 ، وابن حجر في فتح الباري 4 : 194 . ( 3 ) نقله عن أبي حنيفة في بدائع الصنائع 2 : 80 . ( 4 ) النهاية : 163 ، والمبسوط 2 : 281 . ( 5 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 684 . ( 6 ) المقنع : 137 . ( 7 ) المبسوط 2 : 282 . ( 8 ) المهذب 1 : 198 . ( 9 ) الكافي في الفقه : 185 . ( 10 ) السرائر : 90 .
مدارك الأحكام — صفحة 135 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث