ولا يصح صوم العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد .
ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه . وهل
يجب قضاؤه ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
شرح
قوله : ( ولا يصح صوم العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد ) .
أما تحريم صوم العيدين وعدم صحة صومهما فقال المصنف في
المعتبر إنه اتفاق فقهاء الاسلام ( 1 ) .
وأما أنه لا ينعقد نذره فهو قول علمائنا وأكثر العامة ( 2 ) ، لأنه معصية فلا
يكون نذره سائغا . وقال بعضهم : ينعقد نذره وعليه قضاؤه ولو صامه أجزأ عن
النذر ويسقط القضاء ( 3 ) . ولا ريب في بطلانه .
قوله : ( ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه ،
وهل يجب قضاؤه ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ) .
القولان للشيخ رحمه الله ، أولهما في النهاية وموضع من المبسوط ( 4 ) ،
وتبعه ابن حمزة ( 5 ) ، ونقل عن الصدوق أيضا ( 6 ) . والثاني في موضع آخر من
المبسوط ( 7 ) ، واختاره ابن البراج ( 8 ) ، وأبو الصلاح ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 712 .
( 2 ) منهم المزني في مختصره : 298 ، وابن حجر في فتح الباري 4 : 194 .
( 3 ) نقله عن أبي حنيفة في بدائع الصنائع 2 : 80 .
( 4 ) النهاية : 163 ، والمبسوط 2 : 281 .
( 5 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 684 .
( 6 ) المقنع : 137 .
( 7 ) المبسوط 2 : 282 .
( 8 ) المهذب 1 : 198 .
( 9 ) الكافي في الفقه : 185 .
( 10 ) السرائر : 90 .