تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وجلوس المرأة في الماء .
شرح
وعن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : ( لا ) ( 1 ) . وعن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( لا تلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ) ( 2 ) . قال في المنتهى ( 3 ) : وهذا النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم ، عملا بالأصل المقتضي للإباحة ، وبما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء ) ( 4 ) . وهذه الرواية غير صريحة في إباحة بل الثوب على الجسد ، لكن الروايات المتضمنة للنهي كلها ضعيفة السند ، فغاية ما يمكن إثباته بها الكراهة . قوله : ( وجلوس المرأة في الماء ) . لما رواه الشيخ ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : ( لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها ) ( 5 ) . قال في المعتبر : وحنان المذكور واقفي ، لكن روايته حسنة مشهورة
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 267 / 806 ، الاستبصار 2 : 993 / 300 ، الوسائل 7 : 66 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 13 . ( 29 الكافي 4 : 106 / 4 ، الوسائل 7 : 23 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 3 . ( 3 ) المنتهى 2 : 584 . ( 4 ) التهذيب 4 : 262 / 785 ، الاستبصار 2 : 91 / 292 ، الوسائل 7 : 22 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 22 . ( 5 ) التهذيب 4 : 263 / 789 ، الوسائل 7 : 23 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6 .