وجلوس المرأة في الماء .
شرح
وعن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : ( لا ) ( 1 ) .
وعن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
( لا تلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ) ( 2 ) .
قال في المنتهى ( 3 ) : وهذا النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم ، عملا
بالأصل المقتضي للإباحة ، وبما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( الصائم يستنقع في الماء ،
ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا
تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء ) ( 4 ) .
وهذه الرواية غير صريحة في إباحة بل الثوب على الجسد ، لكن
الروايات المتضمنة للنهي كلها ضعيفة السند ، فغاية ما يمكن إثباته بها
الكراهة .
قوله : ( وجلوس المرأة في الماء ) .
لما رواه الشيخ ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : ( لا بأس ، ولكن لا يغمس
رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها ) ( 5 ) .
قال في المعتبر : وحنان المذكور واقفي ، لكن روايته حسنة مشهورة
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 267 / 806 ، الاستبصار 2 : 993 / 300 ، الوسائل 7 : 66 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 32 ح 13 .
( 29 الكافي 4 : 106 / 4 ، الوسائل 7 : 23 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 3 .
( 3 ) المنتهى 2 : 584 .
( 4 ) التهذيب 4 : 262 / 785 ، الاستبصار 2 : 91 / 292 ، الوسائل 7 : 22 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 3 ح 22 .
( 5 ) التهذيب 4 : 263 / 789 ، الوسائل 7 : 23 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6 .