تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الركن الثالث الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار دون الليل ، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد . وكذا لو ضمه إلى النهار .
شرح
قوله : ( الركن الثالث ، الزمان الذي يصح فيه الصوم ، وهو النهار دون الليل ، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد ) . أما اختصاص الصوم بالنهار دون الليل فقال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين المسلمين ( 1 ) ، والأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة . وأما إنه لا ينعقد نذر صوم الليل فواضح بعد ثبوت اختصاص الصوم بالنهار ، لأن الليل إذا لم يكن محلا للصوم فلا يكون الإمساك فيه عبادة مطلوبة للشارع فلا ينعقد نذره . وكما لا ينعقد نذر صوم الليل منفردا كذا لا ينعقد منضما إلى النهار ، لأنه لا يصح صومه بانفراده فلا يصح منضما إلى غيره ، قال في التذكرة : ولا ينعقد نذر صوم النهار حينئذ ، لأن المجموع لا ينعقد نذره ، لأنه معصية ، فلا ينعقد نذر بعضه ( 2 ) . وهو حسن .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 587 . ( 2 ) التذكرة 1 : 268 .