وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى .
شرح
المتحقق ( 1 ) . وهو ضعيف إذ من المعلوم أن هذا التعليق للتبرك لا للشك ،
مع أن المندوب مساو للواجب في مشية الله تعالى له . والمسألة محل تردد ،
ولا ريب أن القضاء أولى وأحوط .
قوله : ( وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى ) .
المراد بأيام التشريق : اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من
ذي الحجة ، سميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تقدد ، أو لأن
الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس ، ذكرهما في القاموس ( 2 ) .
وقد نقل المصنف في المعتبر وغيره إجماع علمائنا على تحريم صومها
لمن كان بمنى ( 3 ) ، فيكون حكمها حكم يومي العيدين في الأحكام
المتقدمة .
هامش
إيضاح الفوائد 4 : 58 .
( 2 ) القاموس المحيط 3 : 258 .
( 3 ) المعتبر 2 : 713 .