شرح
فتحمل على الكراهة كما اختاره الشيخان ( 1 ) ( 2 ) .
وقال أبو الصلاح : إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها
القضاء ( 3 ) . ونقل عن ابن البراج أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك ( 4 ) . وهما
ضعيفان .
وألحق الشهيد في اللمعة بالمرأة الخنثى والخصي الممسوح ،
لمساواتهما لها في العلة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 667 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 56 ، والشيخ في المبسوط 1 : 274 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 183 .
( 4 ) المهذب 1 : 192 .
( 5 ) اللمعة : 60 .