تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
فتحمل على الكراهة كما اختاره الشيخان ( 1 ) ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء ( 3 ) . ونقل عن ابن البراج أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك ( 4 ) . وهما ضعيفان . وألحق الشهيد في اللمعة بالمرأة الخنثى والخصي الممسوح ، لمساواتهما لها في العلة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 667 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 56 ، والشيخ في المبسوط 1 : 274 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 183 . ( 4 ) المهذب 1 : 192 . ( 5 ) اللمعة : 60 .