الاحتقان بالجامد . وبل الثوب على الجسد .
شرح
( لا بأس ) ( 1 ) .
ورواية سعد بن سعد ، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام :
هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به ؟ فقال عليه السلام : ( لا بأس به ) ( 2 ) .
ولا يكره للصائم شم الطيب قطعا ، بل روى الكليني عن الحسن بن
راشد أنه قال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول :
( الطيب تحفة الصائم ) ( 3 ) .
وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام : إنه سئل عن المحرم
يشم الريحان ؟ قال : ( لا ) قيل : فالصائم ؟ قال ( لا ) قيل : يشم الصائم
الغالية والدخنة ؟ قال : ( نعم ) قيل : كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم
الريحان ؟ قال : ( لأن الطيب سنة والريحان بدعة للصائم ) ( 4 ) .
قوله : ( وبل الثوب على الجسد ) .
يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ ، عن الحسن بن راشد
قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : ( لا )
قلت : تقضي الصوم ؟ قال : ( نعم ) قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : ( أول
من قاس إبليس ) قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : ( نعم ) قلت :
فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : ( لا ) قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : ( من
ذاك ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 266 / 802 ، الاستبصار 2 : 93 / 297 ، الوسائل 7 : 65 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 32 ح 8 .
( 2 ) التهذيب 4 : 266 / 803 ، الاستبصار 2 : 93 / 298 ، الوسائل 7 : 66 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 32 ح 10 .
( 3 ) الكافي 4 : 113 / 3 ، الوسائل 7 : 64 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 3 .
( 4 ) الفقيه 2 : 71 / 302 ، الوسائل 7 : 66 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 14 .
( 5 ) التهذيب 4 : 267 / 807 ، الاستبصار 2 : 93 / 301 ، الوسائل 7 : 23 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 3 ح 5 .