تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
المقصد الثالث : فيما يكره للصائم وهو تسعة أشياء : النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة
شرح
قوله : ( المقصد الثالث ، فيما يكره للصائم ، وهو تسعة أشياء : النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ) . إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين من يحرك اللمس ونحوه شهوته وغيره ، والأصح اختصاص الكراهة بالأول ، كما اختاره المصنف في المعتبر ، والعلامة في التذكرة ( 1 ) ، وجماعة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : ( إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني ) ( 2 ) . وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : إنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : ( إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك ، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه ) ( 3 ) . وصحيحة منصور بن حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال : ( أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، إنه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين ) قلت : فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال : ( إنك لشبق يا أبا حازم ، كيف طعمك ؟ قلت : إن شبعت أضرني ، وإن جعت
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 663 ، والتذكرة 1 : 264 . ( 2 ) الكافي 4 : 104 / 1 ، الوسائل 7 : 68 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 4 : 271 / 821 ، الاستبصار 2 : 82 / 251 ، الوسائل 7 : 70 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 13 .
مدارك الأحكام — صفحة 124 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث