تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
ودخول الحمام كذلك
شرح
أن يتخوف على نفسه الضعف ) ( 1 ) . وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال : ( إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه ؟ ! ) قلت : ماذا يتخوف عليه ؟ قال : ( الغشيان أو تثور به مرة ) قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا ؟ قال : ( نعم إن شاء الله ) ( 2 ) . وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان ، فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا ) ( 3 ) وهذه الروايات كما ترى مختصة بالحجامة ، إلا أن مقتضى التعليل تعدية الحكم إلى غيرها مما شاركها في المعنى . قوله : ( ودخول الحمام كذلك ) . أي يكره مع خوف الضعف ، لما لا يؤمن معه من الضرر أو التعرض للإفطار . ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : إنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال : ( لا بأس ما لم يخش ضعفا ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 260 / 774 ، الاستبصار 2 : 90 / 287 ، الوسائل 7 : 56 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 10 . ( 2 ) الكافي 4 : 109 / 1 ، الفقيه 2 : 68 / 287 ، التهذيب 4 : 261 / 777 ، الاستبصار 2 : 91 / 290 ، الوسائل 7 : 54 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 4 : 260 / 776 ، الاستبصار 2 : 91 / 289 ، الوسائل 7 : 56 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 12 . ( 4 ) الكافي 4 : 109 / 3 ، الوسائل 7 : 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 27 ح 1 .