ودخول الحمام كذلك
شرح
أن يتخوف على نفسه الضعف ) ( 1 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
عن الصائم أيحتجم ؟ فقال : ( إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه ؟ ! )
قلت : ماذا يتخوف عليه ؟ قال : ( الغشيان أو تثور به مرة ) قلت : أرأيت إن
قوي على ذلك ولم يخش شيئا ؟ قال : ( نعم إن شاء الله ) ( 2 ) .
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : ( لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان ، فإني أكره أن يغرر بنفسه
إلا أن لا يخاف على نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا
ليلا ) ( 3 ) وهذه الروايات كما ترى مختصة بالحجامة ، إلا أن مقتضى التعليل
تعدية الحكم إلى غيرها مما شاركها في المعنى .
قوله : ( ودخول الحمام كذلك ) .
أي يكره مع خوف الضعف ، لما لا يؤمن معه من الضرر أو التعرض
للإفطار .
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام : إنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم
فقال : ( لا بأس ما لم يخش ضعفا ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 260 / 774 ، الاستبصار 2 : 90 / 287 ، الوسائل 7 : 56 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 26 ح 10 .
( 2 ) الكافي 4 : 109 / 1 ، الفقيه 2 : 68 / 287 ، التهذيب 4 : 261 / 777 ، الاستبصار 2 :
91 / 290 ، الوسائل 7 : 54 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 260 / 776 ، الاستبصار 2 : 91 / 289 ، الوسائل 7 : 56 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 26 ح 12 .
( 4 ) الكافي 4 : 109 / 3 ، الوسائل 7 : 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 27 ح 1 .