تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وإخراج الدم المضعف
شرح
( لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب ) ( 1 ) . وفي الصحيح عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( لا بأس بالكحل للصائم ) ( 2 ) . وعن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال : ( لا بأس به ، إنه ليس بطعام يؤكل ) ( 3 ) . وعن الحسين بن أبي غندر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ قال : ( لا بأس به ) ( 4 ) . قوله : ( وإخراج الدم المضعف ) . إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون اخراجه بفصد أو حجامة أو غيرهما ، وبهذا التعميم صرح في المعتبر ( 5 ) ، ونحوه قال في ، المنتهى ، وقال : إن ذلك ليس محظورا عند علمائنا أجمع ( 6 ) . والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم تحتجم فقال : ( لا بأس إلا
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 258 / 765 ، الاستبصار 2 89 / 278 ، الوسائل 7 : 51 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 4 : 259 / 767 ، الاستبصار 2 : 89 / 280 ، الوسائل 7 : 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 7 . ( 3 ) التهذيب 4 : 258 / 766 ، الاستبصار 2 : 89 / 279 ، الوسائل 7 : 52 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 6 . ( 4 ) التهذيب 4 : 260 / 772 ، الاستبصار 2 : 90 / 285 ، الوسائل 7 : 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 11 . ( 5 ) المعتبر 2 : 664 . ( 6 ) المنتهى 2 : 582 .
مدارك الأحكام — صفحة 126 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث