تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الثانية عشر : من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزر مرة ، فإن عاد كذلك عزر ثانيا ، فإن عاد قتل .
شرح
قوله : ( الثانية عشرة ، من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما عزر مرة ، فإن عاد كذلك عزر ثانيا ، فإن عاد قتل ) . من أفطر في شهر رمضان فإما أن يكون معتقدا للعصيان أو يكون مستحلا ، فإن كان معتقدا للعصيان عزر ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قتل في الثالثة عند أكثر الأصحاب ، لرواية سماعة ، قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات ، قال : ( فليقتل في الثالثة ) ( 1 ) . وقيل إنما يقتل في الرابعة ( 2 ) ، لما رواه الشيخ مرسلا عنهم عليهم السلام : ( إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ) ( 3 ) . والروايتان ضعيفتا السند ( 4 ) ، لكن لا بأس بالمصير إلى هذا القول اقتصارا في التهجم على الدماء على موضع اليقين ، قال في التذكرة : وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى الإمام وعزر ، أما لو لم يرفع فإنه يجب عليه التعزير خاصة ، وإن زاد على الأربع ( 5 ) . وهو حسن . وإن كان مستحلا للإفطار فهو مرتد إن كان ممن عرف قواعد الاسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الاسلام ضرورة كالأكل والشرب
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 103 / 6 ، الفقيه 2 : 73 / 315 ، التهذيب 4 : 207 / 598 ، الوسائل 7 : 179 أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 2 . ( 2 ) قال به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 74 . ( 3 ) المبسوط 1 : 129 ( 4 ) أما الأولى فلأن راويها واقفي ، وأما الثانية فبالإرسال راجع رجال الطوسي : 351 . ( 5 ) التذكرة 1 : 265 .
مدارك الأحكام — صفحة 116 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث