السادس : إذ طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه فسد
صومه وعليه القضاء الكفارة .
السابع : المنفرد برؤية الهلال شهر رمضان إذا فطر عليه القضاء
والكفارة .
شرح
محمد بن مسلم قال ، قال أبو جعفر عليه السلام : ( يا محمد إياك أن تمضغ
علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا ) ( 1 ) .
وما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ فقال : ( نعم إن شاء الله ) ( 2 ) .
قوله : ( السادس ، إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه
فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة ) .
هذا الحكم موضع وفاق بين العلماء ، ووجهه معلوم مما سبق .
قوله : ( السابع ، المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر عليه
القضاء والكفارة ) .
أجمع الأصحاب على أن من انفرد برؤية هلال شهر رمضان يجب عليه
الصيام عدلا أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته
أو ردت . وقال بعض العامة : لا يصوم إلا في جماعة الناس ( 3 ) . ولا ريب
في بطلانه .
ويترتب على وجوب الصيام لزوم القضاء والكفارة مع الإفطار . وقال أبو
حنيفة لا تجب الكفارة مع أنه حكم بوجوب الصوم ، لأن الكفارة عقوبة فلا
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 114 / 2 ، الوسائل 7 : 73 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 4 : 324 / 1002 ، الوسائل 7 : 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 3 .
( 3 ) حكاه في المغني 3 : 96 .