الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من
صوم تتعلق به الكفارة . وإن كان في يوم واحد ، قيل : تتكرر مطلقا ،
وقيل : إن تخلله التكفير ، وقيل : لا تتكرر ، وهو الأشبه ، سواء كان من
جنس واحدا ومختلفا .
شرح
قوله : ( الحادية عشرة ، تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في
يومين من صوم تتعلق به الكفارة ، وإن كان في يوم واحد قيل : تتكرر
مطلقا ، وقيل : إن تخلله التكفير ، وقيل : لا تتكرر ، وهو الأشبه ،
سواء كان من جنس واحد أو مختلفا ) .
أجمع الأصحاب على تكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين أو
أزيد سواء كفر عن الأول أو لم يكفر ، حكاه في المنتهى ( 1 ) . وإنما الخلاف
في تكررها بتكرر الموجب في اليوم الواحد ، فقال الشيخ في المبسوط : ليس
لأصحابنا فيه نص ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تتكرر الكفارة ( 2 ) . واختاره
ابن حمزة ( 3 ) ، وجماعة منهم المصنف في كتبه الثلاثة ( 4 ) .
وقال المرتضى رضي الله عنه : تتكرر بتكرر الوطء ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد : إن كفر عن الأول كفر ثانيا ، وإلا كفر كفارة واحدة
عنهما ( 6 ) .
وقال العلامة في المختلف : الأقرب عندي إن تغاير جنس المفطر
تعددت الكفارة ، سواء اتحد الزمان أو لا ، كفر عن الأول أو لا ، وإن اتحد
جنس المفطر في يوم واحد فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة ، وإلا فلا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 580 .
( 2 ) المبسوط 1 : 274 .
( 3 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 684 .
( 4 ) المعتبر 2 : 680 ، والشرائع 1 : 194 ، والمختصر النافع : 67 .
( 5 ) حكاه عنهما في المعتبر 2 : 680 ، والمختلف : 227 .
( 6 ) حكاه عنهما في المعتبر 2 : 680 ، والمختلف : 227 .
( 7 ) المختلف : 227 .