تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وفي السهو لا شئ عليه .
الثالث : لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل : صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده ، وفيه تردد .
شرح
قال : ( لا ) قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه ؟ قال : ( لا يفطره ذلك ) ( 1 ) . قوله : ( وفي السهو لا شئ عليه ) . إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من قصر في التخليل وغيره ، وقيل إن المقصر في التخليل لو ابتلع شيئا من الباقي ناسيا يجب عليه القضاء لتفريطه وتعرضه للإفطار . ومال إليه الشارح قدس سره ( 2 ) ، وهو ضعيف . قوله : ( وقيل صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده ، وفيه تردد ) . القول للشيخ في المبسوط ( 3 ) ، وجماعة منهم العلامة في المختلف ( 4 ) ، واستدل عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين ، فإن المثانة تنفذ إلى الجوف فكان موجبا للإفطار كما في الحقنة . وقال الشيخ في الخلاف : التقطير في الذكر لا يفطر ( 5 ) . واختاره المصنف في المعتبر ، واحتج بأن المثانة ليست موضعا للاغتذاء ، قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 4 6 265 / 796 ، الوسائل 7 : 62 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 9 . ( 2 ) المسالك 1 : 73 . ( 3 ) المبسوط 1 : 273 . ( 4 ) المختلف : 221 . ( 5 ) الخلاف 1 : 397 .