تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا يجب ، وهو الأشبه . وكذا لو كانت محللة لم يجب . فروع : { الأول } : لو تمضمض متداويا أو طرح في فيه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه . ولو فعل ذلك عبثا ، قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
شرح
تدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : ( ليس عليه شئ ) قلت : فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : ( فليقض ذلك اليوم عقوبة ) ( 1 ) . وقول المصنف رحمه الله : ثانيا ، الظاهر أنه حال من المعاودة ، وهو إنما يصح إذا كانت جنابته من احتلام ، فلو قال : ونوم الجنب ثانيا حتى يطلع الفجر ، لكان أخصر وأظهر . قوله : ( ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى ، قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا يجب ، وهو الأشبه . وكذا لو كانت محللة لم يجب ) . الأصح عدم الوجوب إلا إذا كان معتادا للإمناء عقيب النظر وقصد ذلك فيجب القضاء والكفارة ، سواء كانت محرمة أو محللة . قوله : ( فروع ، لو تمضمض متداويا أو طرح في فمه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه . ولو فعل ذلك عبثا ، قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 212 ، الاستبصار 2 : 87 / 271 ، الوسائل 7 : 41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 1 .