تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت المشاحة ، قيل يقرع حتى تبقى السن التي تجب .
شرح
منه تنفقون ) * ( 1 ) . وما رواه الجمهور ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق " ( 2 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق " ( 3 ) ومقتضى الروايتين جواز أخذ ذلك إذا أراده المصدق . وإنما يمنع من أخذ هذه الثلاثة إذا كان في النصاب صحيح أو فتي أو سليم من العوار ، أما لو كان كله كذلك فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه ، وسيجئ الكلام فيه ( 4 ) . قوله : ( وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت المشاحة قيل : يقرع حتى تبقى السن التي تجب ) . المراد أن الساعي ليس له التخيير في أخذ ما شاء مع تعدد ما هو بصفة الواجب في النصاب ، ولا ريب في ذلك ، لأن فيه تحكما على المالك غير مأذون فيه . والقول باستعمال القرعة حتى تبقى السن التي تجب - بأن يقسم ما جمع الوصف قسمين ، ثم يقرع بينهما ، ثم يقسم ما خرجت عليه القرعة ، وهكذا
هامش
( 1 ) البقرة : 267 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 577 / 1805 ، 1807 ، سنن النسائي 5 : 29 . ( 3 ) التهذيب 4 : 25 / 59 ، الاستبصار 2 : 23 / 62 ، الوسائل 6 : 78 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 2 . لاحظ هامش الوسائل . ( 4 ) في ص 104 .
مدارك الأحكام — صفحة 95 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث