شرح
بتوفير ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم وأيتامهم
وأبناء سبيلهم . وربما لاح من ذلك جواز تولي المالك لصرف ذلك
بنفسه ( 1 ) . ولا يخلو من إشكال . والله تعالى أعلم بحقيقة الحال .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 241 ، والمختلف : 209 .