تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
بل الأصح الثاني ، لإطلاق قوله عليه السلام : " في خمس من الإبل شاة " ( 1 ) " وفي أربعين شاة شاة ( 2 ) " والقول بالاكتفاء بالجذع من الضأن والثني من المعز للشيخ ( 3 ) وجماعة ( 4 ) ، واستدل عليه في المعتبر بما رواه سويد بن غفلة ، قال : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : نهينا أن نأخذ المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية ( 5 ) . وهو جيد لو صح السند . واعلم : أن العلامة - رحمه الله - ذكر في جملة من كتبه أسنان الغنم فقال : أول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة للذكر وللأنثى في الضأن والمعز ، . ثم يقال بهمة كذلك ، فإذا بلغت أربعة أشهر فهي في المعز جفر وجفرة والجمع جفار ، فإذا جاوزت أربعة أشهر فهي عتود والجمع عتدان وعريض وجمعها عراض ، ومن حين تولد إلى هذه الغاية يقال لها عناق للأنثى وجدي للذكر ، فإذا استكملت سنة فالأنثى عنز والذكر تيس ، فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة والذكر جذع ، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية والذكر ثني ، وفي الرابعة رباع ورباعية ، وفي الخامسة سديس وسدس ، وفي السادسة صالغ ، ثم يقال صالغ عام وعامين دائما . وأما الضأن فالسخلة والبهمة مثل ما في المعز سواء ، ثم هو حمل للذكر ورخل للأنثى إلى سبعة أشهر ، فإذا بلغتهما قال ابن الأعرابي : إن كان من شاتين فهو جذع وإن كان من هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر ، وهو جذع أبدا حتى يستكمل سنة ، فإذا دخل في الثانية فهو ثني وثنية
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 12 / 33 ، التهذيب 4 : 20 / 52 ، الاستبصار 2 : 19 / 56 ، الوسائل 6 : 72 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1 ، 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 25 / 58 ، الاستبصار 2 : 22 / 61 ، الوسائل 6 : 78 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1 . ( 3 ) الخلاف 1 : 308 ، المبسوط 1 : 200 . ( 4 ) كالمحقق في المعتبر 2 : 512 ، والعلامة في المنتهى 1 : 489 . ( 5 ) سنن النسائي 5 : 29 .