وعشرين ، فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا
كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت
خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها
بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا بلغت
مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل
أربعين بنت لبون .
ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار
في اخراج أيهما شاء .
شرح
في الإبل شاة في كل خمسة حتى يبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت
واحدة كان فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون ، فإذا
زادت عشرا أخرى كان فيها حقة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها
جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت
خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين
طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ) .
قد تقدم ما يدل على وجوب هذه الفرائض من الأخبار ، قال المصنف في
المعتبر والعلامة في المنتهى ( 1 ) : إنه لا خلاف فيها بين أهل العلم إلا في
النصاب الخامس ، فإن بعض علمائنا ذهب إلى أن الفريضة فيه بنت مخاض
كما هو رأي الجمهور . وقد بينا ضعفه فيما سبق ( 2 ) .
قوله : ( ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان
المالك مخيرا في اخراج أيهما شاء ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 498 ، المنتهى 1 : 479 .
( 2 ) راجع ص 54 .