تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
وفي حسنة زرارة : " ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من حين تنتج " ( 1 ) . وفي رواية أخرى لزرارة : " ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول " ( 2 ) . ثم إن كانت السخال نصابا مستقلا كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا ، أو ثلاثون من البقر ثلاثين ، أو أربعون من الغنم فصاعدا مائة وإحدى وعشرون فلكل حول بانفراده . ولو ولدت أربعون من الغنم أربعين وجب في الأمهات شاة عند تمام حولها ولم يجب في السخال شئ ، لأن الزايد عن الأربعين عفو إلى أن يبلغ النصاب الثاني سواء ملكها مجتمعة أو متفرقة . واحتمل المصنف في المعتبر وجوب شاة في الثانية عند تمام حولها ( 3 ) ، لقوله عليه السلام : " في أربعين شاة شاة ( 4 ) " وهو ضعيف جدا ، لأن المراد به النصاب المبتدأ إذ لو ملك ثمانين دفعة لم تجب عليه شاتان إجماعا . وإن كانت متممة للنصاب الثاني بعد اخراج ما وجب في الأول كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر ، أو ثمانون من الغنم اثنين وأربعين ، ففي سقوط اعتبار الأول وصيرورة الجميع نصابا واحدا ، أو وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء حول الأول تبيع أو شاة وعند مضي سنة من ملك الزيادة شاتان أو مسنة ، أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهى حول الأول ثم استئناف حول واحد للجميع أوجه ، أوجهها الأخير ، لوجوب اخراج زكاة
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 533 / 3 ، الوسائل 6 : 83 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 4 : 42 / 108 ، الاستبصار 2 : 23 / 63 ، الوسائل 6 : 83 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 5 . ( 3 ) المعتبر 2 : 510 . ( 4 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 25 / 58 ، الاستبصار 2 : 22 / 61 ، الوسائل 6 : 78 أو باب زكاة الأنعام ب 6 ح 1 .