تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
هذا مذهب علمائنا أجمع ، قاله في المعتبر ( 1 ) . وقال في التذكرة . حولان الحول هو مضي أحد عشر شهرا كاملة على المال ، فإذا دخل الشهر الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه ، بل يجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع ( 2 ) . والأصل فيه ما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلها بشهر ، فقال : " إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة " ( 3 ) . ومقتضى الرواية استقرار الوجوب باستهلال الثاني عشر ، وربما ظهر منها احتساب الثاني عشر من الحول الثاني ، وبه قطع المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد ، قال : لأن الفاء تقتضي التعقيب بلا فصل فبأول جزء منه يصدق أنه حال عليه الحول ، وحال فعل ماض لا يصدق إلا بتمامه ( 4 ) . وجزم الشهيد في الدروس والبيان باحتسابه من الأول ، لأصالة عدم النقل ( 5 ) . قال الشارح - قدس سره - : والحق أن الخبر السابق إن صح فلا عدول
هامش
( 1 ) المعتمر 2 : 507 . ( 2 ) التذكرة 1 : 205 . ( 3 ) الكافي 3 : 525 / 4 ، الوسائل 6 : 111 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 12 ح 2 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 1 : 173 . ( 5 ) الدروس : 58 ، والبيان : 171 .