تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وفي مال التجارة والخيل مما يستحب .
وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول .
شرح
الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول الحول ، فإذا حال عليه الحول وجب فيه " ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن الفضلاء الخمسة أيضا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قالا : " ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ ، إنما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه " ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه ( 3 ) . وفي الصحيح ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال ، قال : " لا يزكيه حتى يحول عليه الحول " ( 4 ) . قوله : ( وفي مال التجارة والخيل مما يستحب ) . هذا موضع وفاق بين العلماء أيضا ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه . قوله : ( وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، الوسائل 6 : 77 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ، 6 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 4 : 41 / 103 ، الاستبصار 4 : 23 / 65 ، الوسائل 6 : 81 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 4 : 35 / 90 ، الوسائل 6 : 115 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 ح 4 . ( 4 ) الكافي 3 : 525 / 2 ، التهذيب 4 : 35 / 91 ، الوسائل 6 : 115 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 71 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث