وفي مال التجارة والخيل مما يستحب .
وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر ، فعند
هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول .
شرح
الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول الحول ، فإذا حال عليه الحول
وجب فيه " ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن الفضلاء الخمسة أيضا ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام ، قالا : " ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ ،
إنما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا
شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه " ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :
" الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يفيد المال ، قال : " لا يزكيه حتى يحول عليه
الحول " ( 4 ) .
قوله : ( وفي مال التجارة والخيل مما يستحب ) .
هذا موضع وفاق بين العلماء أيضا ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه .
قوله : ( وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر ،
فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، الوسائل 6 : 77 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ، 6 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 4 : 41 / 103 ، الاستبصار 4 : 23 / 65 ، الوسائل 6 : 81 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 4 : 35 / 90 ، الوسائل 6 : 115 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 ح 4 .
( 4 ) الكافي 3 : 525 / 2 ، التهذيب 4 : 35 / 91 ، الوسائل 6 : 115 أبواب زكاة الذهب
والفضة ب 15 ح 1 .