وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير
إذنه .
الشرط الثالث : الحول ، وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما
تجب فيه .
شرح
عن السوم ، وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه
أو بغير إذنه ) .
يتحقق العلف بإطعامها شيئا مملوكا كالتبن ، والزرع ، وشراء المرعى
الذي يستنبته الناس وإرسالها فيه ، لا بمصانعة الظالم على الكلاء المباح
لانتفاء التسمية ، ومتى انتفى السوم سقطت الزكاة ، سواء اعتلفت الدابة
بنفسها أو علفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه ، من مال المالك أو
غيره .
واستشكل الشارح الحكم لو علفها الغير من مال نفسه ، من إطلاق
النص المقتضي لسقوط الزكاة في المعلوفة ، ومن أن الحكمة المقتضية
لسقوط الزكاة مع العلف المؤنة اللازمة من ذلك الموجبة للتخفيف وهي منتفية
في هذه الصورة ( 1 ) . وهو استشكال ضعيف ، فإن هذه المناسبات لا تصلح .
لمعارضة إطلاق النص .قوله : ( الشرط الثالث ، الحول : وهو معتبر في الحيوان والنقدين
مما تجب فيه ) .
هذا قول العلماء كافة حكاه في المنتهى ( 2 ) ، وتدل عليه روايات : منها
ما رواه الكليني في الحسن ، عن الفضلاء الخمسة ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : " في زكاة الغنم والبقر وكل ما يحول عليه
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 52 .
( 2 ) المنتهى 1 : 486 .