تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه . الشرط الثالث : الحول ، وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه .
شرح
عن السوم ، وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه ) . يتحقق العلف بإطعامها شيئا مملوكا كالتبن ، والزرع ، وشراء المرعى الذي يستنبته الناس وإرسالها فيه ، لا بمصانعة الظالم على الكلاء المباح لانتفاء التسمية ، ومتى انتفى السوم سقطت الزكاة ، سواء اعتلفت الدابة بنفسها أو علفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه ، من مال المالك أو غيره . واستشكل الشارح الحكم لو علفها الغير من مال نفسه ، من إطلاق النص المقتضي لسقوط الزكاة في المعلوفة ، ومن أن الحكمة المقتضية لسقوط الزكاة مع العلف المؤنة اللازمة من ذلك الموجبة للتخفيف وهي منتفية في هذه الصورة ( 1 ) . وهو استشكال ضعيف ، فإن هذه المناسبات لا تصلح . لمعارضة إطلاق النص .قوله : ( الشرط الثالث ، الحول : وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه ) . هذا قول العلماء كافة حكاه في المنتهى ( 2 ) ، وتدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الحسن ، عن الفضلاء الخمسة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : " في زكاة الغنم والبقر وكل ما يحول عليه
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 52 . ( 2 ) المنتهى 1 : 486 .