تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
الشرط الثاني : السوم ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، ولا في السخال ، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي .
شرح
القصر أو لا عند علمائنا أجمع ( 1 ) . ويدل عليه إطلاق قوله عليه السلام : " في أربعين شاة شاة " ( 2 ) فإنها تتناول المجتمعة والمتفرقة ، وقوله عليه السلام في الرواية المتقدمة : " ولا يفرق بين مجتمع " يعني في الملك . قوله : ( الشرط الثاني ، السوم : فلا تجب الزكاة في المعلوفة ) . هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر : إنه قول العلماء كافة إلا مالكا فإنه أوجب الزكاة في المعلوفة وقال قوم : إنه تفرد بذلك ( 3 ) . ويدل على اعتبار هذا الشرط روايات : منها قول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حسنتي الفضلاء : " إنما الصدقة على السائمة الراعية " ( 4 ) والظاهر أن الراعية وصف كاشف لمعنى السائمة ، فإن السوم لغة الرعي ( 5 ) . قوله : ( ولا في السخال ، إلا إذا استغنت من الأمهات بالرعي ) . إنما اعتبر في السخال الاستغناء عن الأمهات بالرعي ليتحقق الشرط بالنسبة إليها وهو السوم كما صرح به في المعتبر ( 6 ) . وقال الشيخ ( 7 ) وجماعة ( 8 ) إن حولها من حين النتاج . ويدل عليه ما رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 212 . ( 2 ) المتقدم في ص 60 . ( 3 ) المعتبر 2 : 506 . ( 4 ) المتقدمة في ص 59 . ( 5 ) راجع الصحاح 5 : 1955 ، والقاموس المحيط 4 : 135 . ( 6 ) المعتبر 2 : 507 . ( 7 ) الخلاف 1 : 310 ، والمبسوط 1 : 200 . ( 8 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 491 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 52 .