الشرط الثاني : السوم ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، ولا في
السخال ، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي .
شرح
القصر أو لا عند علمائنا أجمع ( 1 ) . ويدل عليه إطلاق قوله عليه السلام : " في
أربعين شاة شاة " ( 2 ) فإنها تتناول المجتمعة والمتفرقة ، وقوله عليه السلام في
الرواية المتقدمة : " ولا يفرق بين مجتمع " يعني في الملك .
قوله : ( الشرط الثاني ، السوم : فلا تجب الزكاة في المعلوفة ) .
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر :
إنه قول العلماء كافة إلا مالكا فإنه أوجب الزكاة في المعلوفة وقال قوم : إنه
تفرد بذلك ( 3 ) . ويدل على اعتبار هذا الشرط روايات : منها قول أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام في حسنتي الفضلاء : " إنما الصدقة على السائمة
الراعية " ( 4 ) والظاهر أن الراعية وصف كاشف لمعنى السائمة ، فإن السوم لغة
الرعي ( 5 ) .
قوله : ( ولا في السخال ، إلا إذا استغنت من الأمهات بالرعي ) .
إنما اعتبر في السخال الاستغناء عن الأمهات بالرعي ليتحقق الشرط
بالنسبة إليها وهو السوم كما صرح به في المعتبر ( 6 ) .
وقال الشيخ ( 7 ) وجماعة ( 8 ) إن حولها من حين النتاج . ويدل عليه ما رواه
الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 212 .
( 2 ) المتقدم في ص 60 .
( 3 ) المعتبر 2 : 506 .
( 4 ) المتقدمة في ص 59 .
( 5 ) راجع الصحاح 5 : 1955 ، والقاموس المحيط 4 : 135 .
( 6 ) المعتبر 2 : 507 .
( 7 ) الخلاف 1 : 310 ، والمبسوط 1 : 200 .
( 8 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 491 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 52 .