تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
وثلاثين ( 1 ) ، وهو قول الجمهور ( 2 ) . والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب . لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في خمس قلاص ( 3 ) شاة ، وليس فيما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين ابنة مخاض ( 4 ) إلى خمس وثلاثين . فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون ( 5 ) إلى خمس وأربعين . فإذا زادت واحدة ففيها حقه ( 6 ) إلى ستين . فإذا زادت واحدة ففيها جذعة ( 7 ) إلى خمس وسبعين . فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها
هامش
( 1 ) حكاه عنهما في المختلف : 175 . ( 2 ) منهم ابن رشد في بداية المجتهد 1 : 259 ، وابن قدامة في المغني 2 : 441 . ( 3 ) القلوص من النوق : الشابة . وقال العدوي : القلوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثني فإذا أثنت فهي ناقة ، وجمع القلوص قلص وقلائص وجمع القلص قلاص - الصحاح 3 : 1054 . ( 4 ) قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية : ابن مخاض ، والأنثى ابنة مخاض ، لأنه فصل عن أمه وألحقت أمه بالمخاض - الصحاح 3 : 1105 . ( 5 ) اللبون : ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة ، الأنثى ابنة لبون ، لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن - الصحاح 6 : 2192 . ( 6 ) الحق بالكسر : ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة ، والأنثى حقة وحق أيضا ، سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به - الصحاح 4 : 1460 . ( 7 ) الجذعة : هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة - الصحاح 3 : 1194 .