تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وفي الخيل الإناث
شرح
مضى إذا كان متاعا ؟ قال : " لا " ( 1 ) . وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : " لا حتى يبيعها " قلت : فإن باعها أيزكى ثمنها ؟ قال : " لا حتى يحول عليه الحول وهو في يديه " ( 2 ) . قوله : ( وفي الخيل الإناث ) . استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات : منها ما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عنهما جميعا عليهما السلام ، قال ( 3 ) : " وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا " ( 4 ) . وفي الحسن ، عن زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على البغال شئ ؟ فقال : " لا " فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : " لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شئ " قال ، قلت : هل على الفرس أو البعير ( 5 ) يكون للرجل يركبها شئ ؟ فقال : " لا ليس على ما يعلف شئ ، إنما الصدقة على
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 70 / 191 ، الاستبصار 2 : 9 / 26 ، الوسائل 6 : 49 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 529 / 6 ، التهذيب 4 : 69 / 188 ، الاستبصار 2 : 11 / 31 ، الوسائل 6 : 49 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 4 . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : قالا . ( 4 ) التهذيب 4 : 67 / 183 ، الاستبصار 2 : 12 / 34 ، الوسائل 6 : 51 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 1 . ( 5 ) في ( ض ) : البقر .