القول في زكاة الأنعام
والكلام في الشرائط ، والفريضة ، واللواحق
أما الشرائط فأربعة :
الأول : اعتبار النصب ،
وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة
كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت صارت كلها نصابا ، ثم
ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست
وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون
أو خمسون أو منهما .
شرح
قوله : ( أما الشروط فأربعة : الأول : اعتبار النصب ، وهي في
الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستا
وعشرين صارت كلها نصابا واحدا ، ثم ست وثلاثون ، ثم ست
وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ،
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما ) .
هذه النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام كما نقله جماعة منهم
المصنف في المعتبر ( 1 ) ، سوى النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل وابن
الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 498 .