تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه ( 1 ) بما رواه الكليني والشيخ في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قالا : " في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " ( 2 ) . وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بأن قوله عليه السلام : " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " يحتمل أن يكون أراد " وزادت واحدة " وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ، قال : ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ( 3 ) . واستضعف المصنف في المعتبر هذين التأويلين فقال : والتأويلان ضعيفان ، أما الإضمار فبعيد في التأويل ، وأما التقية فكيف يحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الأصحاب ، ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم ، والأولى أن يقال : فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم ( 4 ) . وأقول : إن التأويل الأول يجب المصير إليه وإن كان بعيدا ، لأنهما عليهما السلام قالا في تتمة الرواية : " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شئ حتى يبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت خمسا
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 499 ، والمختلف : 175 . ( 2 ) الكافي 3 : 531 / 1 ، التهذيب 4 : 22 / 55 ، الاستبصار 2 : 20 / 59 ، الوسائل 6 : 74 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 4 : 23 . ( 4 ) المعتبر 2 : 499 .