تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " ( 1 ) . ونحوه روى الشيخ في الصحيح أيضا ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) . وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر . فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة - وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها - إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة . فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 532 / 2 ، التهذيب 4 : 21 / 53 ، الاستبصار 2 : 19 / 57 ، الوسائل 6 : 73 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 4 : 20 / 52 ، الاستبصار 2 : 19 / 56 ، الوسائل 6 : 72 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 2 : 12 / 33 ، الوسائل 6 : 72 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1 .