تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
السائمة المرسلة في مراحها ( 1 ) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ " ( 2 ) .قوله : ( ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق الاسم ) . إنما كان المعتبر إطلاق الاسم ، لأنه مناط الحكم . وكذا الكلام لو كان تولده من حيوانين محللين غير زكويين ، أو من محلل ومحرم . ولو كانا محرمين وجاء بصفة الزكوي احتمل حله ووجوب الزكاة فيه ، لإطلاق الاسم الذي هو مدار الحكم ، واستوجه الشارح تحريمه لكونه فرع محرمين فتنتفي الزكاة ( 3 ) . وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره . فلا زكاة في البغال ، والحمير ، والرقيق : ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه .
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : مرجها ، وهو الظاهر لأن الموضع الذي ترعى فيه الدواب - راجع الصحاح 1 : 340 ، والقاموس المحيط 1 : 214 ، أما المراح بالضم فهو ما يأوي إليه الإبل والغنم بالليل - الصحاح 1 : 369 . ( 2 ) الكافي 3 : 530 / 2 ، التهذيب 4 : 67 / 184 ، الوسائل 6 : 51 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 3 . ( 3 ) المسالك 1 : 52 .