پرش به محتوای اصلی

مدارك الأحكام — صفحه 53

پدیدآورندگان:

ص۵۳
القول في زكاة الأنعام والكلام في الشرائط ، والفريضة ، واللواحق أما الشرائط فأربعة : الأول : اعتبار النصب ،
وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت صارت كلها نصابا ، ثم ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما .
شرح
قوله : ( أما الشروط فأربعة : الأول : اعتبار النصب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا : خمسة كل واحد منها خمس ، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا واحدا ، ثم ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما ) . هذه النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر ( 1 ) ، سوى النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست
پاورقی
( 1 ) المعتبر 2 : 498 .